رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦١ - عدم حليية غير السمك والطير
( والنظر فيه يستدعي ) أن نبيّن فيه ( أقساماً ).
الأوّل : في حيوان البحر.
وأعلم : أنّه ( لا ) يجوز أن ( يؤكل منه إلاّ ) ال ( سمك ) والطير بغير خلاف بيننا ، وبه صرّح في المسالك [١]. بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية والسرائر [٢] [٣].
وهو الحجّة المؤيّدة بعمومات ما دلّ على حرمة الميتة ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا عمومات ما دلّ على حلّ صيد البحر الشامل لما عدا السمك ، وما دلّ على حلّ الأزواج الثمانية ، وغيرها من الكتاب والسنة.
ويضعّف الأوّل بتبادر السمك منه خاصّة ، مع استلزام العموم حلّ كثير من حيواناته المحرّمة بالإجماع والكتاب والسنة ، لاشتمالها إمّا على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة ، فلا يمكن أن يبقى على
[١] المسالك ٢ : ٢٣٧.
[٢] الخلاف ٦ : ٢٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، السرائر ٣ : ٩٩.
[٣] في الحجري زيادة : وبه صرح الماتن في المعتبر ( ٢ : ٨٤ ) والشهيد في الذكرى (١٤٤) والمحقق الثاني ( جامع المقاصد ٢ : ٧٨ ) وغيره ( كفاية الأحكام : ٢٤٨ ) في كتاب الصلاة في بحث جواز الصلاة في الخز الخالص.