رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٧ - حكم دبيحة الكتابي
وهي مع قصور أسانيد أكثرها ، وعدم جابر لها من شهرة أو غيرها إذ لم يحك القول بها إلاّ عن شذوذ منّا كالإسكافي والعماني [١] ضعيفة التكافؤ لما قدّمنا من وجوه شتّى ، معارضة بالكتاب والسنّة المشترطين في الحلّ مطلقاً ذكر اسم الله تعالى ، وبما سيأتي من المعتبرة المستفيضة الصريحة في النهي عن ذبيحتهم مع عدم سماع التسمية.
ومع ذلك موافقة للعامّة ، كما صرح به الشيخ في كتابي الأخبار والخلاف وجماعة [٢] ، وربّما يجعل مصير الإسكافي إليها على ذلك قرينة.
فلا ريب في ضعف هذا القول وإن أُيّد [٣] بآية ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) [٤] بناءً على أنّ الطعام إمّا ما يطعم مطلقاً فيشمل ما نحن فيه ، أو الذبائح خاصّة كما فسّره بعضهم [٥] فهو نصّ فيه ؛ لما ظهر لك من الجواب عنه في الصحيح الثاني [٦] ، ونحوه غيره [٧] ، وحاصله : حمل الطعام فيها على الحبوب.
وأمّا قول بعض الأصحاب [٨] في الجواب عنه بأنّ حمله على الحبوب كما ورد في الأخبار بعيد مع أنّ حلّها غير مختصّ بهم ، بل شامل لجميع
[١] حكاه عنهما في المختلف : ٦٧٩.
[٢] الاستبصار ٤ : ٨٧ ، التهذيب ٩ : ٧٠ ، الخلاف ٦ : ٢٤ ، وانظر المختلف : ٦٨٠ ، والكفاية : ٢٤٦ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٩٦.
[٣] كما في المسالك ٢ : ٢٢٤ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٩٦.
[٤] المائدة : ٥.
[٥] انظر مجمع البيان ٢ : ١٦٢.
[٦] المتقدم في ص ٣٠٢.
[٧] الكافي ٦ : ٢٤١ / ١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٥٠ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٦.
[٨] المسالك ٢ : ٢٢٤.