رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧١ - ما تنعقد به اليمين
ونحوهما.
( أو ما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق ، والبارئ ) والربّ ( دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود ) والحي والسميع والبصير ، فلا ينعقد به وإن نوى به الحلف ؛ لأنّه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس له حرمة.
ولا خلاف في شيء من ذلك إلاّ من الإسكافي [١] ، وهو شاذّ كما يأتي.
بل على عدم الانعقاد بغيره تعالى الإجماع في صريح كلام الغنية ، والسيّد والفاضل المقداد في شرحي الكتاب [٢]. ونسبه في الكفاية إلى مذهب الأصحاب [٣] ، وهو ظاهر فيه ، ككلامي الشيخين في المقنعة والنهاية [٤]. وفيهما الدلالة أيضاً على تحقّقه على انعقادها بكلّ ما يدلّ على الذات المقدسة.
وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة ، منها الصحيحان.
في أحدهما : « إنّ لله أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » [٥].
[١] نقله عنه في المختلف : ٦٤٩.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧ ، نهاية المرام ٢ : ٣٢٦ ، التنقيح الرائع ٣ : ٥٠٣.
[٣] الكفاية : ٢٢٦.
[٤] المقنعة : ٥٥٤ ، النهاية : ٥٥٥.
[٥] الكافي ٧ : ٤٤٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٧٧ / ١٠٠٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٩ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٣.