رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - اشتراط تحرك الذنب أو طرف العين وخروج الدم المعتدل
تحرّك الذنب فأدركته فذكّه » كما في أحدهما [١].
وفي الثاني : « فكل منه فقد أدركت ذكاته » [٢].
وفي الثالث : « إذا شككت في حياة الشاة ، فرأيت تطرف عينها ، أو تحرّك أو تمصع [٣] بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال » [٤].
لكنّها مشتركة في قصور السند ، محتملة للتأويل بما يرجع إلى الأوّل بنوع من التوجيه وإن بعد في الثالث دون الأوّلين ، لتضمّنهما نقل الحكم عن مولانا أمير المؤمنين ٧ ، وهو مختصّ بالحركة بعد الذبح كما نصّت عليه الصحيحة السابقة مع تضمّنها النقل المزبور عنه ٧ الكاشف عن كونه المراد منه حيث يذكر ، فتدبّر.
وأعلم : أنّ ظاهر العبارة ونحوها من عبائر قدماء الطائفة عدم اعتبار شيء آخر بعد خروج الدم والحركة ، من استقرار الحياة المشتهر اعتباره بنين المتأخّرين.
وحجّتهم عليه غير واضحة عدا ما ذكره الشهيد الثاني والمفلح الصيمري من قِبَلهم من أنّ ما لا يستقرّ حياته قد صار بمنزلة الميتة ، وأنّ إسناد موته إلى الذبح ليس بأولى من إسناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها ، بل السابق أولى وصار كأنّ هلاكه بذلك السبب ، فيكون ميتة [٥].
[١] الكافي ٦ : ٢٣٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٦.
[٣] المَصع : الحركة والضرب. النهاية لابن الأثير ٤ : ٣٣٧.
[٤] الكافي ٦ : ٢٣٢ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٥.
[٥] الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٩ ، الصيمري في غاية المرام ٤ : ٢١ ، ٢٤.