رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٨ - كراهة الصيد بكلب علمه مجوسي
والوجه في حمله عليها ما مرّ في الخبر السابق مع زيادة عليه هي : معارضته بخصوص الصحيح الصريح : عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم ، فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ فقال : « نعم ، لأنّه مكلّب ذكر اسم الله عزّ وجلّ عليه » [١].
مضافاً إلى إجماعنا المحكيّ عليها في الخلاف [٢] ، المعتضد بعدم الخلاف فيه بيننا إلاّ من الإسكافي والمبسوط [٣].
واستدلّ لهما بقوله تعالى ( تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ) [٤] فإنّ الخطاب للمسلمين ، وبالخبر الذي مضى [٥].
وهما كما ترى ؛ لضعف الأوّل بعدم دلالته على اشتراط الإسلام في المعلِّم ، وإنّما غايته الاختصاص بالمسلم ، وهو لا ينافي الثبوت في غيره بما مرّ ، سيّما مع وروده مورد الغالب.
هذا مع أنّ دلالته على الاشتراط لو سلّمت تقتضي حرمة مقتول ما علّمه الكافر مطلقاً. وهو خلاف الإجماع حتى منهما قطعاً ؛ لتخصيصهما المنع بكلب المجوسيّ ، كما حكاه عنهما جماعة من أصحابنا ، وإن كان يظهر من المقدس الأردبيلي ; حكاية الإطلاق عنهما [٦] ، ولكنّها كما ترى.
[١] الكافي ٦ : ٢٠٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ / ٩١٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠ / ١١٨ ، الإستبصار ٤ : ٧٠ / ٢٥٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٠ أبواب الصيد ب ١٥ ح ١.
[٢] الخلاف ٦ : ١٩.
[٣] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٧٦ ، المبسوط ٦ : ٢٦٢.
[٤] المائدة : ٤.
[٥] حكاه في المختلف : ٦٧٦.
[٦] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٩.