رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠ - الأول لو نذر صوم معين فالتفق له السفر
قوليه [١] والمرتضى في الأوّل [٢] ، فلم يجوّزاه ، إمّا لاختصاص الصوم الممنوع منه في السفر برمضان كما عليه الأوّل ، أو استثناء المقام منه.
وهما شاذّان ، وبالمعتبرة المستفيضة عموماً وخصوصاً المعتضدة بفتوى الأصحاب كافّةً عداهما محجوجان.
منها : الصحيح : « ليس من البرّ الصيام في السفر » [٣].
والموثق : عن امرأة جعلت عليها نذراً إن ردّ الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر ، أتصوم أم تفطر؟ قال : « لا تصوم ، وضع الله عزّ وجلّ عنها حقّه وتصوم هي ما جعلت على نفسها » قلت : فما ترى إذا رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال : « لا » قلت : أفتترك ذلك؟ قال : « لا ، إنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » [٤].
وتمام التحقيق في المقام وبيان ما دلّ على الحكم في الثلاثة الأخيرة يطلب من كتاب الصوم.
وكذا في وجوب القضاء في ظاهر العبارة والمختلف والمسالك [٥] ، حيث لم يجعلوه محل الخلاف وقطعوا به من غير إشكال ، وجعله السيّد في
[١] المقنعة : ٣٦٢.
[٢] قال في جمل العلم والعمل : ٩٢ : والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علّق بسفر وحضر.
[٣] المقنع : ٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٨.
[٤] الكافي ٤ : ١٤٣ / ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٣٤ / ٦٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٢٩ ، الوسائل ١٠ : ١٩٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٣.
[٥] المختلف : ٢٣٣ ، المسالك ٢ : ٢٠٩.