رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٢ - ما يعتبر في العوض
أسلما بعد التقابض لم يكن عليه شيء للمولى أصلاً.
وإن كان قبله فهل له عليه قيمة العوض؟ أم قيمة نفسه؟ أم تبطل الكتابة من أصلها؟ أقوال : أجودها الأوّل ، كما عليه الشيخ [١] والأكثر ؛ استناداً في صحة المكاتبة إلى الأصل ، وعدم ظهور المخرج عنه ؛ وفي لزوم قيمة العوض إلى أنّ الواجب بالعقد عينه ، ومع تعذره شرعاً ينتقل إلى قيمته.
ويندرج في عموم ما يملكه المولى الأعيان والمنافع حتى منفعة المكاتب مدّة معيّنة ، وبه صرّح جماعة [٢] ، ولا خلاف فيه أجده.
وفي الخبر المروي في الفقيه في هذا الكتاب : عن رجل قال : غلامي حرّ وعليه عمالة كذا وكذا سنة ، فقال : « هو حرّ وعليه العمالة » [٣] الحديث ، فتأمّل.
( ولا حدّ لأكثره ) بلا خلاف ؛ للإطلاقات المؤيّدة بظاهر كثير من النصوص ( لكن ) ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنه ( يكره أن يتجاوز قيمته ) وقت الكتابة.
وحجّتهم غير واضحة ، مع أنّ في المرسل لأبان : رجل ملك مملوكاً فسأل صاحبه المكاتبة ، إله أن لا يكاتبه إلاّ على الغلاء؟ قال : « نعم » [٤].
[١] المبسوط ٦ : ١٢٨.
[٢] منهم : صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٣٠٥ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٤.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٣٧ / ٨٥٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥ أبواب العتق ب ١٠ ح ٢.
[٤] الفقيه ٣ : ٧٦ / ٢٩٦ ، التهذيب ٨ : ٢٧٢ / ٩٩٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٦١ أبواب المكاتبة ب ١٨ ح ١.