رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٩ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
فردّ عليه بكفّه مرّتين لا ، لا [١].
وفي الخبر : ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال : « لا والله ، ولا قطرة تقطر منه في حُبّ إلاّ أُهريق ذلك الحُبّ » [٢].
ويلحق بالمسكر الفقّاع قليله وكثيره مطلقاً وإن لم يكن مسكراً ، بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات كالغنية والسرائر والتحرير ، والدروس والمسالك وغيرها [٣] من كتب الجماعة ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة من غير تقييد بالاسكار.
وفيها : « إنّه خمر مجهول » [٤] و « إنّه الخمر بعينها » [٥] و « إنّ حدّه حدّ شارب الخمر » [٦].
وفي بعض : « كلّ مسكر حرام وكلّ مخمّر [ حرام [٧] ] والفقّاع حرام » [٨].
وربّما يظهر منه عموم التحريم لصورة عدم الإسكار كما ذكروه ،
[١] الكافي ٦ : ٤٠٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٣٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ١٧ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ٤١ / ١٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٦ ح ٢.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، السرائر ٣ : ١٢٨ ، التحرير ٢ : ١٦١ ، الدروس ٣ : ١٦ ، المسالك ٢ : ٢٤٤ ؛ وانظر المفاتيح ٢ : ٢١٩.
[٤] الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٧ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٧ ح ٨.
[٥] الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ / ٥٤٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٧ ح ٧.
[٦] الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٤ ، الإستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٧٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٧ ح ٢.
[٧] أثبتناه من المصادر.
[٨] الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٦ ، الإستبصار ٤ : ٩٥ / ٣٦٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٠ أبواب الأشربة ب ٢٧ ح ٣.