رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٥ - ما تنعقد به اليمين
وهو بهذا المعنى محتمل للمعاني المانعة من انعقاد اليمين ، كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات المشتركة ، لكنه لما استعمل في اليمين عرفاً وشرعاً حكموا بانعقاده به.
ويستفاد من الصحيح انعقادها بايم الله ، كما هو المشهور إلاّ أنّه بدّل بـ « لاهاه » في نسخة الكافي ، وبـ « لاها الله » في نسخة التهذيب.
( ولا كذا لو قال : وحقّ الله تعالى ) فإنّه لا ينعقد مطلقاً ، وفاقاً للخلاف ، والحلّي ، والفاضلين [١] ؛ للأصل ، واشتراك الحق بين أُمور كثيرة لا ينعقد بها اليمين ، كالعبادات التي أُمر بها ، لإطلاقه عليها في الخبر : ما حقّ الله على عباده؟ قال : « أن لا يشركوا به شيئاً ويعبدوه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » [٢].
وكالقرآن ؛ لإطلاقه عليه فيه ، قال تعالى : ( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ) [٣].
خلافاً للمبسوط فقال [٤] : ينعقد مطلقاً ؛ لأنّ الحقّ إذا أُضيف إلى الله تعالى كان وصفاً كسائر صفات ذاته من العظمة والعزّة ونحوهما. وقوّاه في الدروس [٥] إذا قصد به الله الحق ، والمستحق للآلهية ، دون ما إذا قصد به المعاني الأولة.
ويضعّف الأوّل بأنّها المفهوم من حقه عند الإطلاق والتجرد عن القرينة ، وهي عن الوصف بعيدة غايته.
[١] الخلاف ٢ : ٥٥٥ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٧ ، المحقق في الشرائع ٣ : ١٧٠ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٩٧.
[٢] مجمع الزوائد ١ : ٥٠.
[٣] الحاقة : ٥١.
[٤] المبسوط ٦ : ١٩٧.
[٥] الدروس ٢ : ١٦٢.