رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٨ - الثالثة وجوب إعانة المولى مكاتبته
« وضع أبو جعفر ٧ عن مملوك ألفاً من ستّة آلاف » [١].
وهو كما ترى مناف لما مرّ من حيث تفسيره المؤتى بوضع بعض النجوم. لكنه ضعيف بابن سنان في المشهور ، ومع ذلك كاد أن يلحق بالشواذّ ، لعدم مفتٍ بمضمونه بالخصوص ، فإنّ الأصحاب ما بين مفتٍ بما مرّ ، وحاكمٍ بالوجوب على المولى ، جاعلاً متعلّق الوجوب هو الحطّ عن مال الكتابة مع إتيانه شيئاً يستعين به على الأداء ، وجبت على المولى الزكاة أم لا ، كما عن المبسوط وجماعة [٢]. ومخصّصٍ للحكم بغير المشروط العاجز عن توفية ثمنه ، مفصّلاً بين وجوب الزكاة على المولى ، فتجب عليه الإعانة منها وعدمه ، فعلى الأمام أن يفكّه من سهم الرقاب كما عليه الحلّي [٣]. ونافٍ للوجوب من أصله ، حاكمٍ باستحباب الإعانة للسيد بدفعه إلى مكاتبته شيئاً من ماله من سهم الرقاب ، كما عن ابن حمزة والقاضي [٤].
وهذه الأقوال كما ترى ليس فيها ما يوافق مضمون الرواية عدا ما في المبسوط ؛ لتفسيره الإيتاء بالحطّ عن بعض النجوم كما فيها ، لكن زاد : ويؤتيه شيئاً يستعين به على الأداء. فتخالفا من هذه الجهة ، فلا يمكن المصير إليها بعد كونها بهذه المثابة لم يعلم قائل بمضمونها أصلاً.
نعم ، عن الإسكافي إنّه قال بعد ذكر الآية : ويحتمل أن يكون ذلك أمراً بأن يدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا ،
[١] الكافي ٦ : ١٨٩ / ١٧ ، الفقيه ٣ : ٧٣ / ٢٥٦ ، التهذيب ٨ : ٢٧٠ / ٩٨٢ ، الوسائل ٢٣ : ١٥٣ أبواب المكاتبة ب ٩ ح ٢.
[٢] المبسوط ٦ : ٩٣ ؛ وانظر الكفاية : ٢٢٥.
[٣] السرائر ٣ : ٢٩.
[٤] الوسيلة : ٣٤٥ ، المهذّب ٢ : ٣٧٧.