رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥ - الاُولى لو نذر تحرير أول مملوك مملكة فملك جماعة
كتاب البيع فلا نعيده [١].
( وإذا أتى على المملوك المؤمن ) عند مولاه ( سبع سنين استحبّ عتقه ) للمرسل : « من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين ، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين » [٢].
وهو محمول على الاستحباب ؛ للإجماع على أنه لا ينعتق بنفسه كما في المسالك [٣]. والتمسك به مع ذلك للاستحباب بناءً على المسامحة في أدلّته.
( وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ ) استحب له أن يعتقه ، كما ذكره الشيخ وجماعة [٤]. ولا بأس به وإن لم يوجد له دلالة بناءً على المسامحة المزبورة.
( مسائل سبع )
الاولى : ( لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً تخيّر في عتق أحدهم ) مع بقائه وقدرته وإلاّ فالقرعة ، على قول الماتن هنا والشهيد في النكت تبعاً للإسكافي [٥] ، وظاهر الطوسي في كتابي الحديث [٦] ؛ للخبر : عن رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فأصاب ستّة ، قال : « إنّما كانت
[١] راجع ج ٩ ص ٨٥.
[٢] الكافي ٦ : ١٩٦ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٠ / ٨٣١ ، الوسائل ٢٣ : ٥٩ أبواب العتق ب ٣٣ ح ١.
[٣] المسالك ٢ : ١٢٧.
[٤] الشيخ في النهاية : ٥٧٣ ؛ وانظر اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ٢٠ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٤٢.
[٥] حكاه عن النكت في كشف اللثام ٢ : ١٨٦ ، وعن الإسكافي في المختلف : ٦٢٥.
[٦] الاستبصار ٤ : ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٢٦.