رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٦ - حكم نذر المباح
وفي الخبر : عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ، [ ما عليه ] إن لم يف بعهده؟ قال : « يعتق رقبة ، أو يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » [١].
وفي آخر : « من جعل عليه عهداً لله تعالى وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » [٢].
( وينعقد نطقاً ) إجماعاً ( وفي انعقاده اعتقاداً قولان : أشبههما ) وأشهرهما ( أنه لا ينعقد ) كالنذر. والخلاف هنا كالخلاف فيه ، والمختار المختار ، والدليل الدليل.
( ويشترط فيه القصد ) إلى المدلول ( كالنذر ) لاتحاد الدليل.
( الثالث : في متعلق النذر ) أي الملتزم بصيغته.
( وضابطه ) مطلقاً ، مشروطاً كان أم تبرعاً ( ما كان طاعة لله تعالى ) مأموراً بها وجوباً أو استحباباً. فلا ينعقد نذر المحرّم والمكروه مطلقاً إجماعاً ، كما في الروضة [٣] ؛ لقولهم : : « لا نذر في معصية » [٤].
وكذا المباح مطلقاً تساوى طرفاه أم ترجّح ديناً أو دنياً ، في ظاهر إطلاق العبارة هنا ، وفي الشرائع والإرشاد وغيرهما من كتب الأصحاب [٥].
[١] التهذيب ٨ : ٣٠٩ / ١١٤٨ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٨٩ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٥ أبواب الكفارات ب ٢٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٨ : ٣١٥ / ١١٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٥ أبواب الكفارات ب ٢٤ ح ٢.
[٣] في « ح » و « ر » زيادة : الانتصار. انظر الروضة ٣ : ٤٢ ، والانتصار : ١٦٢.
[٤] الوسائل ٢٣ : ٣١٧ أبواب النذر والعهد ب ١٧.
[٥] الشرائع ٣ : ١٨٦ ، الإرشاد ٢ : ٩١ ؛ وانظر المفاتيح ٢ : ٦.