رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢ - أحكام العتق بالسراية
استسعى العبد في النصف » [١].
ويذبّ عن إطلاق صدره الشامل لما إذا كان معسراً بتقييده بما إذا كان موسراً ؛ للصحيح الماضي.
والعجب من الشيخ [٢] حيث حمل الأخبار المفصّلة على التفصيل الذي ذكره ، بحمل صدرها الدالّ على السراية مع السعة بصورة قصد الإضرار ، وتقييد ذيلها الدالّ على السعاية بصورة قصد القربة خاصّة ، مع أنه كما ترى يوجب التفكيك : بين موردهما ، والحال حصول ما يقرب من القطع بوحدة الموردين بحكم السياق جدّاً.
وبالجملة ما ذكره الأكثر أظهر ، وضعف هذا القول أظهر من أن يذكر ، سيّما مع ما يرد عليه في الحكم بصحة العتق مع نيّة الإضرار واليسار من الإشكال ، لمنافاته الإخلاص ، وإن ذبّ عنه جماعة منهم الفاضل في المختلف [٣] ، بحمل نيّة الإضرار على ما لا ينافي القربة ، وهو ما لو كانت تابعة للقربة ، وكون القربة بالذات مقصودة ، لا صورتي العكس وتجرّدها عن القربة ، لفساد العتق فيهما بلا شبهة.
ثم إنه على المختار في وقت الانعتاق خلاف : فبين من جعله وقت العتق كالحلّي [٤] ، ومن جعله وقت أداء القيمة كالأكثر ، كما يستفاد من عباراتهم المحكية في المختلف [٥] ، ومن جعله وقت العتق لكن مراعى
[١] الكافي ٦ : ١٨٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٦٧ / ٢٢٦ ، التهذيب ٨ : ٢٢٠ / ٧٨٨ ، الإستبصار ٤ : ٤ / ١٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦ أبواب العتق ب ١٨ ح ٢.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٢٠.
[٣] المختلف : ٦٢٣ ، وانظر ونهاية المرام ٢ : ٢٧٥.
[٤] السرائر ٣ : ٥.
[٥] المختلف : ٦٢٧.