رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٠ - أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار
بالاشتراط ، وأنه ليس الأمر كما ذكره البعض المتقدم من عدم وجوده.
وأظهر من ذلك كلام الفاضل المقداد في شرح الكتاب حيث قال بعد دعواه الإجماع المتقدم ـ : واختلف فيه الأُصوليون والفقهاء فشرطه أي الاتحاد في الجنس بعض ، ومنع اشتراطه آخرون ، واختاره المصنف [١]. انتهى.
مع أنّه حكاه في التذكرة [٢] عن جماعة من العامة ، كزفر وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة ، لكنه خصّ المنع بما عدا المكيل والموزون. ونقل التفتازاني في شرح الشرح المصير إليه في الجملة عن الآمدي. وبالجملة لا ريب في وجود هذا القول وإن شذّ وضعف.
( ولا يشترط ) أيضاً ( نقصان المستثنى ) [ عن الباقي [٣] ] ( من المستثنى منه ) بل يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعده بقية قلّت أو كثرت ، وفاقاً للمحققين من الأُصوليين والأكثر ، كما في المسالك [٤] وشرح الكتاب للسيد ، قال فيه : وذهب شاذّ منهم إلى أنه يجب أن يكون الباقي من المستثنى منه أكثر من النصف.
ويدفعه قوله تعالى ( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ ) [٥] ومن هنا بيانية ، لأن الغاوين كلهم متبعون ، فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم ، بدليل قوله عزّ وجلّ ( وَما أَكْثَرُ النّاسِ وَلَوْ
[١] التنقيح الرائع ٣ : ٤٩٤.
[٢] التذكرة ٢ : ١٦٤.
[٣] ما بين المعقوفين ليست في نسخة الأصل.
[٤] المسالك ٢ : ١٧١.
[٥] الحجر : ٤٢.