رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٩ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
ما قارب الموت مجازاً مشارفة [١].
وهو أيضاً في غاية من الغرابة ؛ لعين ما مرّ من الأجوبة عمّا ذكره الفاضل المتقدّم ، مضافاً إلى أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة.
وما ذكره للحرمة من الدليلين المتقدّم إليهما الإشارة قد عرفت أنّه لا يصلح للحجّية ، فكيف يصلح قرينة لصرف تلك الأدلّة القويّة إلى خلاف الحقيقة؟!
الثاني : ( ما يحرم من الذبيحة. وهو ) قسمان : مجمع عليه ، ومختلف فيه.
فالأوّل : ( خمسة : القضيب ) وهو الذكر ( والأُنثيان ) وهما البيضتان ( والطحال ) وهو مجمع الدم الفاسد ( والفرث ) وهو الروث في جوفها ( والدم ) وبالإجماع عليه صرّح جمع ، ومنهم : الفاضل المقداد في التنقيح ، والسيدان في الانتصار والغنية [٢] ، لكنّهما حكياه فيما عدا الفرث ، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف في الجميع [٣] ، ونفى عنه الخلاف كثير من متأخّري الأصحاب [٤] ؛ وهو الحجّة المعتضدة بالنصوص الآتية.
ولم يقدح فيها عدم تعرّض المفيد والديلمي لذكر الأخيرين [٥] ؛ لمعلومية نسبهما ، مع احتمال كون الوجه في عدم تعرّضهما لهما إمّا بعد احتمال أكلهما بخلاف الثلاثة الباقية ، أو كون حرمتهما من الضروريات ،
[١] المختلف : ٦٨٣.
[٢] التنقيح ٤ : ٤٦ ، الانتصار : ١٩٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
[٣] الخلاف ٦ : ٢٩.
[٤] منهم : السبزواري في الكفاية : ٢٥١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٩٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٦٦.
[٥] المفيد في المقنعة : ٥٨٢ ، الديلمي في المراسم : ٢١٠.