رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٦ - الاُولى إذا مات المكاتب
مال الكتابة فإذا أدوه تحرّروا ، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ) للنصوص ، منها الصحيحان :
في أحدهما : عن رجل كاتب عبداً له عليّ ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرق. وإنّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب ، وترك مالاً وترك ابناً له مدركاً. قال : « نصف ما تركه المكاتب من شيء فإنّه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لأنّ المكاتب مات ونصفه حرّ ، ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه : نصفه حرّ ، ونصفه عبد للذي كاتب أباه ، فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لأحد من الناس عليه » [١].
وفي الثاني : « قضى أمير المؤمنين ٧ في مكاتب توفّي وله مال ، قال : يقسّم ماله على قدر ما أُعتق منه لورثته ، وما لا يعتق منه يحتسب لأربابه الذين كاتبوه ، هو مالهم » [٢].
ومنها الخبر القريب من الصحيح ، بتضمّن سنده ابن ابي عمير وجميل : عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : « إن كان قد اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن يشترط عليه شيء يسعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدّوا » [٣].
[١] الكافي ٦ : ١٨٦ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٦٦ / ٩٦٩ ، الإستبصار ٤ : ٣٧ / ١٢٣ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٩ أبواب المكاتبة ب ٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٧٤ / ٩٩٩ ، الإستبصار ٤ : ٣٧ / ١٢٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٦٢ أبواب المكاتبة ب ١٩ ح ١.
[٣] الفقيه ٣ : ٧٧ / ٢٧٤ ، التهذيب ٨ : ٢٧٢ / ٩٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٣٨ / ١٢٧ ، الوسائل ٢٣ : ١٥١ أبواب المكاتبة ب ٧ ح ٤.