رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - حكم أكل الخيل والحمير والبغل
( ولو اشتبه ) المحلّل منه بالمحرّم ( أكل منه الخشن لا الأملس ) بلا خلاف يظهر إلاّ في تخصيص التفصيل بالاشتباه ، فقد أطلق كثير [١] حلّ الأوّل وحرمة الثاني من دون تخصيص. وغير بعيد تنزيله عليه ، وإلاّ فيرد عليهم إطلاق ما دلّ على تبعيّته للحيوان مطلقاً نصّاً وفتوى حتّى منهم جدّاً ، مع عدم وضوح مأخذهم في تقييده بما ذكروه هنا أصلاً.
هذا ومستند أصل التفصيل غير واضح عدا الاتّفاق بحسب الظاهر. قيل : ولعلّه تدلّ عليه التجربة والرواية [٢]. ولم أقف عليها ، والتجربة للقاصر غير حاصلة.
فإذاً العمدة هو الاتّفاق الظاهر ، ولولاه لكان الاحتياط عنه لازماً ولو من باب المقدّمة وإن كان الحلّ محتملاً.
( القسم الثاني : في البهائم ).
( و ) اعلم أنّه يجوز أن ( يؤكل من الأُنسية ) الحضرية ، منها : ( النعم ) من الإبل والبقر والغنم ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كافّةً كما في المسالك وغيره [٣]. بل لعلّه من ضروريّات الدين كما صرّح به جماعة [٤] ، وقد نطق به الكتاب والسنة المتواترة.
( ويكره الخيل والحمير والبغل ) ولا يحرم بلا خلاف يظهر في
[١] كالمفيد في المقنعة : ٥٧٦ ، والديلمي في المراسم : ٢٠٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٩١.
[٢] كشف اللثام ٢ : ٢٦٢.
[٣] المسالك ٢ : ٢٣٨ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٦٢.
[٤] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٥٨ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ١٨٢.