رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٦ - حكم التوارث بين المقر والقرّ به
وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه.
و ( إذا أقرّ بخامسة ) كان كالإقرار بزوج ثانٍ يغرم لها مع تكذيب نفسه أو مطلقاً على ما مضى. بل هنا أولى ؛ لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدة ، ودخل ومات في سنته ، كما مرّ في كتاب الطلاق. ويمكن فيه استرسال الإقرار ، فلا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضاً.
( ولو أقرّ اثنان من الورثة ) بوارث مساوٍ لهما في الإرث ، فإن كانا ممن يقبل شهادتهما ( صحّ النسب ) الموجب للإرث ( وقاسم الورثة ) ولو كانوا غير المقرّين.
ولو كان المقرّ له أولى بالإرث منهما كما لو أقرّ الأخوان العدلان بولد اختصّ بالميراث دونهما.
( ولو لم يكونا ) ممن يقبل شهادتهما ، بأن كانا غير ( مرضيّين لم يثبت النسب ودفعا إليه ) أي إلى المقرّ له ( مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة ) إن كان ، وإلاّ فلا ؛ إلزاماً لهما بمقتضى إقرارهما.
ولا خلاف في شيء من ذلك فتوًى ونصّاً ، ففي الخبر : « إن أقرّ بعض الورثة بأخ إنّما يلزمه في حصّته. ومن أقر لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلاّ أن يكونا عدلين ، فيلحق نسبه ، ويضرب في الميراث معهم » [١].
[١] الفقيه ٣ : ١١٧ / ٥٠٠ ، التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤٢ ، قرب الإسناد : ٥٢ / ١٧١ ، الوسائل ١٩ : ٣٢٥ ، ٣٢٦ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٦ ح ٥ ، ٦.