رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - الخامسة لو نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه
النائب الحجّ عن الولد ، عملاً بمقتضى النذر. وإن أحجّ الولد نوى عن نفسه إن كان مميّزاً ، وإلاّ أجزأ الوالد إيقاع صورة الحج به ، كما لو صحبه في الحجّ تبرّعاً.
ولو أخّر الوالد الفعل إلى أن بلغ الولد فإن اختار الحجّ عنه لم يجزه عن حجّة الإسلام ، وإن أحجّه أجزأه عنها ، لأنّ ذلك بمنزلة الاستطاعة بالبذل المنذور.
( ثمّ ) لو ( مات ) الوالد قبل أن يفعل أحد الأمرين ( حجّ ) الوصي أو من في حكمه ( به أو ) استناب من يحجّ ( عنه من أصل التركة ) بغير خلاف يظهر ، وبه صرّح بعض [١] ؛ لأنّه حق ماليّ تعلّق بتركته ، فيجب قضاؤه منها.
قيل [٢] : وللحسن القريب من الصحيح ، سيّما مع اشتمال سنده على الحسن بن محبوب ، المجمع على تصحيح رواياته. وفيه بعد السؤال عن مورد المسألة ـ : قال ٧ : « إنّ رجلاً نذر لله عزّ وجلّ في ابن له ، إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه ، فمات الأب ، وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله ٦ أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه » [٣].
وفي الاستناد إليه لإثبات الحكم في محل الفرض إشكال لم أر من تنبه له ، وهو : أنّ المفروض حصول الشرط المعلّق عليه النذر حال حياته
[١] انظر نهاية المرام ٢ : ٣٦٢ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٣٧.
[٢] نهاية المرام ٢ : ٣٦٢.
[٣] الكافي ٧ : ٤٥٩ / ٢٥ ، التهذيب ٨ : ٣٠٧ / ١١٤٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٦ أبواب النذر والعهد ب ١٦ ح ١.