رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦ - أحكام العتق بالسراية
بمثل هذا الاستبعاد ، واندفاع الأخير بأنّا لا نقدّر القيمة ، بل نقول : إنّ إضافة الثلث إلى العبيد باعتبار الماليّة ، فيكون كالقرينة على ترجيح القيمة. لكن في ثبوت هذه الدعوى مناقشة يعسر معها جعلها حجّة وإن أمكن جعلها مؤيدة.
( وأمّا ) العتق بـ ( السراية ) وهو انعتاق باقي المملوك إذا أُعتق بعضه بشرائط خاصّة.
( فمن أعتق شقصاً ) بكسر الشين أي جزءاً من عبده أو أمته وإن قلّ الجزء منه ( عتق ) عليه ( كلّه ) أجمع وإن لم يملك سواه ، على الأظهر الأشهر ، بل ظاهر العبارة وكثير من الأصحاب [١] عدم الخلاف فيه ، وفي الروضة : ربما كان إجماعاً ، لكن فيها وفي المسالك نسب القول بعدم السراية إلى جمال الدين بن طاوس خاصّة [٢].
ولا ريب أنّه الأوفق بالأصل ، وظاهر كثير من النصوص المتضمّنة للصحيح وغيره [٣] ، إلا أنّ ظاهر اتّفاق الأصحاب الذي كاد أن يلحق بالإجماع بل وربما يقطع بتحققه بعد معلوميّة نسب السيد وعدم حصول قدح فيه بخروجه ، يخصّص الأصل ويوجب طرح ما بعده أو تأويله بما لا ينافي السراية ، سيّما بعد اعتضاده بروايتين [٤] هما حجّة أُخرى مستقلّة ،
[١] منهم : الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٦ : ٢٦١ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٢٧١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢١.
[٢] الروضة ٦ : ٢٦٢ ، المسالك ٢ : ١٣١.
[٣] الوسائل ٢٣ : ١٠٠ أبواب العتق ب ٦٤ ح ٣ ، ٧ ، وص ١٥٦ أبواب المكاتبة ب ١٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٨ : ٢٢٨ / ٨٢٤ ، ٨٢٥ ، الإستبصار ٤ : ٦ / ١٨ ، ١٩ ، الوسائل ٢٣ : ٩٩ ، ١٠٠ أبواب العتق ب ٦٤ ح ١ ، ٢.