رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٥ - السابعة إذا لم يكن في الطير أثر اليد
ونحوه الخبر : عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً ، فقال : « إذا عرفت صاحبه فردّه عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » [١].
وقريب منهما آخر : الطير يقع على الدار فيؤخذ ، إحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال : « هو عافٍ أم غير عافٍ؟ » قلت : وما العافي؟ قال : « المستوي جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء » قال : « هو لمن أخذه » [٢].
ومنها الخبران ، أحدهما المرسل كالموثق بابن بكير : « إذا ملك الطائر جناحيه ، فهو لمن أخذه » [٣].
وفي الثاني القوي بالسكوني وصاحبه : « الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه » [٤].
( ولو كان ) الطير ( مقصوصاً ) أو موجوداً فيه أثر يدل على الملك ( لم ) يحلّ أنّ ( يؤخذ ) ولا يجوز أن يملك ( لأنّ له ) بمقتضى الأثر الدال على ترتّب اليد ( مالكاً ) محكوماً بملك الطير له بترتّب يده عليه ، الموجب للملكيّة له بمجرّده ، كما عليه جماعة [٥]. ودلّ عليه بعض
[١] الكافي ٦ : ٢٢٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٦١ / ٢٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٨ أبواب الصيد ب ٣٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٢٣ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٦١ / ٢٦١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٢.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٦١ / ٢٥٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٩ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٢٢٣ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٦١ / ٢٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٠ أبواب الصيد ب ٣٧ ح ٣.
[٥] منهم : العلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٠٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٣٥.