رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٥ - ما يزول به الجلل
المتقدّمة ، وإن تأيّدت هذه الروايات بأصالة بقاء الحرمة إلاّ أنّها مخصّصة بتلك الروايات.
هذا مع أنّ أكثر هذه الروايات شاذّة بمعنى أنّها لا يمكن أن تكون مستندةً للقائل بالثلاثين في البقرة ، كالصدوق والإسكافي [١] ؛ لمصير الأوّل في الشاة إلى عشرين ، والثاني فيها إلى أربعة عشر ، وهي متّفقة على ردّ الأوّل ، لاتّفاقها عدا الأخيرة في كمّية الاستبراء فيها على أنّها عشرة ، ودلالة الأخيرة على أربعة عشر. وما عداها متّفقة على ردّ الثاني ، معاضدة للرواية المشهورة.
هذا مع أنّ رواية مسمع مرويّة في التهذيب في البقرة عشرين كالرواية المشهورة [٢] ، كما حكاه خالي العلاّمة المجلسي طاب رمسه في بعض حواشيه المنسوبة إليه على الرواية [٣].
وممّا ذكرنا ظهر أكثر الأقوال المختلفة في البقرة. وفيها قول بأربعين عن المبسوط والقاضي [٤] ؛ وحجّتهما عليه غير واضحة عدا نسختي الكتابين في رواية مسمع المتقدّمة. وهي مع ما هي عليه من وجوه الضعف المتقدّم لا يمكن أن تكون لهما حجّة ؛ لمصيرهما في الشاة إلى أنّ مدّة استبرائها سبعة ، والحال أنّ الرواية دلّت على أنّها عشرة كما في نسخة الكافي المعتبرة ، أو خمسة كما في نسختي الكتابين.
وبنحو هذا يجاب عن الرواية الأخيرة لو جعلت حجّة لما اختاره
[١] الصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٤ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٧٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٥ / ١٨٩.
[٣] انظر ملاذ الأخيار ١٤ : ٢٠٩.
[٤] المبسوط ٦ : ٢٨٢ ، الموجود في المهذب ٢ : ٤٢٧ عشرون.