رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٠ - حكم الغراب
صورها » [١].
وفي الثاني : عن لحم الكلب ، فقال : « هو مسخ » قلت : هو حرام؟ قال : « هو نجس » [٢] الخبر.
هذا ، وأمّا الصحاح الدالّة على حلّ ما لم يحرّمه القرآن على كراهة في بعضها [٣] ، فهي شاذّة لا عمل عليها مطرحة ، أو محمولة على التقيّة فتأمّل أو ما ذكره شيخ الطائفة من حمل التحريم المنفيّ فيها على التحريم المخصوص المغلّظ الشديد الحظر [٤] ، وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن.
( القسم الثالث : في الطير )
( والحرام منه ما كان سبعاً ) ذا مخلب أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير ، قويّاً كان ( كالبازي ) والصقر ، والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفاً كالنسر ( والرخمة ) والبغاث ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة والمبسوط [٥] ؛ للنهي المتقدّم في تلك المعتبرة.
( وفي الغراب روايتان ) أصحّهما الصحيح : عن غراب الأبقع
[١] الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٥ ، علل الشرائع : ٤٨٥ / ٥ ، المحاسن : ٣٣٥ / ١٠٦ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢ ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
[٢] الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٩ / ١٦٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٠٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢ ح ٤.
[٣] كصحيحة محمد بن مسلم. انظر الوسائل ٢٤ : ١٢٣ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥ ح ٦.
[٤] التهذيب ٩ : ٤٢.
[٥] الخلاف ٦ : ٨٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، المبسوط ٦ : ٢٨١.