رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - الأول لو نذر صوم معين فالتفق له السفر
بدل تمر كما في الخبر [١]. ونحوهما خبر آخر لكن اقتصر فيه على الحنطة خاصّة [٢].
وقصور سند أكثرها ، وعدم مقاومتها أجمع لما مرّ من الأصل والخبر المنجبر به وبمن في سنده وعمل الأكثر ، مع صراحته في نفي الوجوب دونها لظهورها فيه ، أوجب حملها على الاستحباب ، سيّما مع شذوذها وعدم قائل بها ولا مائل إليها عدا الشهيد [٣] كما حكي عنه والسيّد في الشرح ، حيث إنّ ظاهره ذلك [٤] ، لصحّة سند بعضها وخلوّها بزعمه عن المعارض أصلاً ، وكأنّه غفل عن الخبر الذي قدّمناه. وظاهر العبارة ما ذكرنا من عدم وجود قائل بها.
نعم ، مرّ في بحث الكفّارة فتوى الماتن والشيخ في النهاية بوجوب هذه الصدقة لكن بمدّين [٥]. والروايات كما ترى خالية عن ذكرهما ؛ لاقتصارها على المدّ الواحد ، فتكون شاذّة ، كالصحيح الدالّ على أنّ كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفارة يمين [٦] ، والخبر الدالّ على التصدّق بالمدّين على من يصوم عنه [٧] ؛ لخلوّ فتواهما عن القيد الأخير فيه ، فلا يمكن أن يجعل مستنداً لهما.
[١] الكافي ٤ : ١٤٣ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٩ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٥ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ١٤٤ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٩٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٥ ح ٣.
[٣] الدروس ١ : ٢٩٤.
[٤] نهاية المرام ٢ : ٣٦١.
[٥] راجع ج ١٢ ص ٤٤١.
[٦] الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٧ ، التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٧ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٣ أبواب الكفارات ب ٢٣ ح ٥.
[٧] الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٥ ، الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١١ ، التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٢ أبواب النذر والعهد ب ١٢ ح ١.