رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٦ - لو اقر بشيء مؤجلاً
وانتصب المميز بعدهما ، إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين ، فيحمل على الأقل.
ويستفاد من تخصيص الماتن في الذكر خلاف الشيخ بالمثالين اختصاص خلافه بهما. وليس كذلك ؛ لما عرفت من خلافه السابق ، مضافاً إلى تعليله المثبت لما ذكره من الحكم فيما عداهما مما يشابههما.
( و ) كيف كان فـ ( الأقرب الرجوع في تفسيره ) أي كذا مطلقاً ( إلى المقرّ ) لأنّ هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعاني لغةً ولا اصطلاحاً ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا [١].
ومناسباتها على الوجه المذكور لا توجب اشتغال الذمة بمقتضاها ، مع أصالة البراءة واحتمالها لغيرها على الوجه الذي بيّن.
ولا فرق في ذلك بين كون المقرّ من أهل العربية وغيرهم ؛ لاستعمالها على الوجه المناسب للعربية في غير ما ادّعوه استعمالاً شهيراً.
خلافاً للفاضل في المختلف والإرشاد والتذكرة والمقداد [٢] في شرح الكتاب ، ففرّقا بين كون المقرّ من أهل اللسان فما اختاره الشيخ ، وغيره فمذهب الأكثر. وهو ضعيف.
[ ( ولا يقبل ) تفسيره مطلقاً في غير حالة الجر ( بأقلّ من درهم ) بناءً على أنّه المتيقن [٣] ].
( ولو أقرّ بشيء مؤجلاً ) كأن قال : له عليّ ألف مؤجلةً إلى سنة
[١] منهم : ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٠٣ ، والعلاّمة في التذكرة ٢ : ١٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٦٧.
[٢] المختلف : ٤٤٠ ، الإرشاد ١ : ٤١٠ ، التذكرة ٢ : ١٥٣ ، التنقيح الرائع ٣ : ٤٩٢.
[٣] ما بين المعقوفين ليست في نسخة الأصل و « ر ».