رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٠ - حرمة أكل الأنعام الجلالة
الثلاثة في مراتب الكراهة ( و ) أنّ المشهور أنّ ( كراهية البغل أشدّ ) لتركّبه من الفرس والحمار وهما مكروهان. وعن القاضي وظاهر الحلّي أنّ كراهية الحمار أشدّ [١] ؛ لأنّ المتولد من قويّ الكراهة وضعيفها أخفّ كراهةً من المتولّد من قويّها خاصّةً. وفي التعليلين ما ترى.
والأوّل أقوى ؛ للشهرة المرجّحة ، مع وجود القول في البغل بالحرمة الموجب لتأكّد الاحتياط فيه للشبهة ، فناسبه تأكّد الكراهة.
( ويحرم الجلاّل منها على الأصحّ ) الأشهر بين الطائفة ؛ للنهي عنه في النصوص المستفيضة العاميّة والخاصيّة.
ففي الصحيح : « لا تأكلوا لحوم الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » [٢].
وفيه : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلاّلة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » [٣].
وفي القريب من الموثق : في الإبل الجلاّلة ، قال : « لا يؤكل لحمها ، ولا تركب أربعين يوماً » [٤].
خلافاً للإسكافي ، فقال بالكراهة [٥]. وربما نسب إلى المبسوط [٦].
[١] حكاه عن القاضي في الروضة ٧ : ٢٦٩ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٩٨.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥ / ١ ، التهذيب ٩ : ٤٥ / ١٨٨ ، الإستبصار ٤ : ٧٦ / ٢٨١ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٧ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٢٥١ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٤٦ / ١٩١ ، الإستبصار ٤ : ٧٧ / ٢٨٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٧ ح ٢.
[٤] الكافي ٦ : ٢٥٣ / ١١ ، التهذيب ٩ : ٤٦ / ١٩٠ ، الإستبصار ٤ : ٧٧ / ٢٨٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٧ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٨ ح ٣.
[٥] كما نقله عنه في المختلف : ٦٧٦.
[٦] المبسوط ٦ : ٢٨٢.