رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧ - جواز أكل الوحشية من البقر والكبش الحمار الغزال واليحمول
( ويحلّ من ) البهيمة ( الوحشيّة : البقر والكباش الجبليّة ، والحمر والغزلان واليحامير ) بلا خلاف بين المسلمين ، كما في صريح المسالك [١] ، وظاهر غيره من الجماعة [٢] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة ، وخصوص ما وقفت عليه في الثالث والرابع من بعض المعتبرة.
كالموثق عن رجل رمى حمار وحش أو ظبياً فأصابه ، ثمّ كان في طلبه إلى أن قال فقال ٧ : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل ، وإلاّ فلا يأكل » [٣].
وفي الخبر : « نهى رسول الله ٦ عن لحم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس » [٤].
ويستفاد منه عدم الكراهة في الحمر. ولا يبعد ؛ للأصل ، واختصاص ما دلّ على النهي عنها بحكم التبادر وتقييدها في كثير ممّا تضمّنه بالأهليّة بها ، دون الوحشيّة. لكن في التحرير [٥] ، والمحكيّ في الدروس عن الحلّي [٦] كراهتها ، ولم أقف على مستندهما.
نعم ، في الدروس [٧] : في مكاتبة أبي الحسن ٧ في لحم حمر
[١] المسالك ٢ : ٢٣٩.
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٦٥ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٨٣ ، كشف اللثام ٢ : ٢٦٣.
[٣] الكافي ٦ : ٢١٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ / ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
[٤] التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥ ح ٧.
[٥] التحرير ٢ : ١٥٩.
[٦] السرائر ٣ : ١٠١.
[٧] الدروس ٣ : ٦.