رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠١ - معنى النذر لغةً وشرعاً
هو في اللغة : الوعد بخير أو شرّ. وشرعاً على ما في المهذب والدروس [١] وغيرهما : التزام الكامل المسلم المختار القاصد غير المحجور عليه ، بفعل أو ترك ، بقول الله عزّ وجلّ ، ناوياً القربة.
والأصل في مشروعيّته ولزوم الوفاء بعد إجماع الأُمة المتحقق المستفيض النقل في كلام جماعة [٢] الآيات الكريمة.
قال سبحانه ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) [٣] ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) [٤].
والسنّة المطهّرة به مع ذلك مستفيضة.
منها : زيادة على ما يأتي إليه الإشارة النبويّ ٦ : « من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه » [٥].
[١] المهذب البارع ٤ : ١٣٣ ، الدروس ٢ : ١٤٩.
[٢] منهم : الشيخ في الخلاف ٦ : ١٩٢ ، وابن فهد في المهذب البارع ٤ : ١٣٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٠٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٥.
[٣] الحج : ٢٩.
[٤] النحل : ٩١.
[٥] عوالي اللئلئ ٣ : ٤٤٨ / ١ ، المستدرك ١٦ : ٩٢ أبواب النذر والعهد ب ١٢ ح ٢.