رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - اشتراط إذن الزوج والسيد في نذر المرأة والمملوك
من الكتاب والسنة ، مضافاً إلى ما يأتي.
والمرويّ في الوسائل عن قرب الإسناد : « إنّ علياً ٧ كان يقول : ليس على المملوك نذر إلاّ أن يأذن له سيّده » [١].
وتردّد فيه في الكفاية [٢]. ولا وجه له.
وعلى المشهور بين الأصحاب سيّما المتأخرين كما قيل [٣] في الأوّل ؛ استناداً إلى خصوص الصحيح : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها ، إلاّ أن يأذن زوجها ، إلاّ في حجّ ، أو زكاة ، أو برّ والديها ، أو صلة رحمها » [٤]. فتأمل.
مضافاً إلى المعتبرين المتقدّمين في اليمين [٥] ، بناءً على شيوع إطلاقها على النذر في النصوص المستفيضة :
منها : ما وقع الإطلاق فيه في كلام الأئمّة : كالمعتبرين ، أحدهما : الموثق بعثمان عن سماعة : « لا يمين في معصية ، إنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ، إن هو عافاه من مرضه ، أو عافاه من أمر يخافه ، أو ردّ عليه ماله ، أو ردّه من سفره أو رزقه رزقاً ، قال : لله عليَّ كذا وكذا شكراً ، فهذا الواجب على صاحبه أن يفي به » [٦].
[١] قرب الإسناد : ١٠٩ / ٣٧٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٦ أبواب النذر والعهد ب ١٥ ح ٢.
[٢] الكفاية : ٢٢٨.
[٣] المسالك ٢ : ٢٠٤.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٧٧ / ١٣١٥ ، التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥١ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٥ أبواب النذر والعهد ب ١٥ ح ١.
[٥] راجع ص ١٨٤.
[٦] التهذيب ٨ : ٣١١ / ١١٥٤ ، الإستبصار ٤ : ٤٦ / ١٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٨ أبواب النذر والعهد ب ١٧ ح ٤.