رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٥ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
وفي آخر : « الشعر ، والصوف ، والوبر ، والريش ، وكلّ نابت لا يكون ميّتاً » قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال : « تأكلها » [١].
وإطلاقها في البيضة وإن شمل صورتي اكتسائها بالقشر الأعلى وعدمه إلاّ أنّه مقيّد بالصورة الأُولى خاصّةً بغير خلاف أجده ؛ للاعتبار ، وبعض النصوص المنجبر قصوره أو ضعفه سنداً ومكافأة له بالشهرة : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، فقال : « إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها » [٢].
( وفي ) إلحاق ( اللبن ) بهذه العشرة ( روايتان ) أصحّهما ذلك ، وقد مرّ إليه الإشارة ، فهي مع ذلك متعدّدة مستفيضة ، أكثرها صحيح ، وباقيها وإن قصر سنده بالجهالة إلاّ أنّه مجبور برواية ابن فضال عن ابن بكير عن موجبها [٣] ، وقد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما ، وبالشهرة العظيمة بين قدماء أصحابنا ، بل مطلقاً كما يظهر من صريح اللمعة [٤] ، وظاهر الدروس حيث نسب الرواية الثانية إلى الندرة [٥] ، وهو ظاهر في الشهرة المطلقة ، بل لعلّه ظاهر في دعوى الإجماع عليه ، وبه
[١] الكافي ٦ : ٢٥٨ / ذيل الحديث ٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٨.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٨١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٦.
[٣] تقدّم مصدرها في الهامش [٤] من الصفحة السابقة.
[٤] اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ٣٠٦.
[٥] الدروس ٣ : ١٥.