رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٤ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
الشحم ، مدوّرة في الأغلب تشبه البندق.
( وخرزة الدماغ ) بكسر الدال ، وهي في المشهور المخّ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمّصة تقريباً ، يخالف لونها لونه وهي تميل إلى الغبرة.
( والحدق ) يعني حبّة الحدقة ، وهو الناظر من العين لا جسم العين كلّه.
( خلاف ) بين الأصحاب المتقدّم ذكرهم ، وأنّ التحريم هو الأشهر بينهم ، كما صرّح به في المختلف والتحرير [١].
( أشبهه ) عند الماتن وغيره كالفاضل في كتبه المتقدّمة لكن فيما عدا الفرج ( الكراهة ) لأدلّة الإباحة المتقدّمة في أحد شقّي الترديد في الثلاثة المتقدّمة ، مع سلامتها عن معارضة تلك الإجماعات المحكيّة ، وضعف النصوص السابقة ، كالدالّ على حرمة ذات الأشاجع وغيرها أيضاً من تلك المعدودات ، وعدم جابر لها في المسألة ، وعدم ظهور الاستخباث المدّعى في الجميع أو ما عدا الفرج.
وهو حسن لولا الشهرة المحكيّة في الكتابين ، بل الظاهرة الجابرة للنصوص في البين ، مضافاً إلى دعوى الإجماع في ظاهر الخلاف وصريح الغنية في الغدد والعلباء وخرزة الدماغ كما في الأوّل [٢] ، وفي الأوّلين خاصّة كما في الثاني [٣] ؛ وهما حجّة أُخرى مستقلّة على تحريم هذه الثلاثة موجبة لتحريم ما عداها بمعونة عدم القائل بالفرق بين الطائفة.
[١] المختلف : ٦٨٢ ، التحرير ٢ : ١٦١.
[٢] الخلاف ٦ : ٢٩.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨ ، لم يذكر فيها العلباء.