رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٦ - أحكام الاستيلاد
باقي كتبه ، مع أنّه لم يعمل بإطلاقها في النهاية ، لعموم الدين فيها لثمن الرقبة وغيرها ، وفي النهاية قيّده بالأوّل خاصّة.
والعجب من السيد في شرح الكتاب وصاحب الكفاية [١] ؛ حيث جعلا هذه الرواية حجّة للشيخ في قوله السابق ، ولم يذكرا قوله في النهاية.
وكأنّهما زعما أنّ مورد القولين مسألة واحدة. وليسا كما زعما ؛ لوضوح الفرق بين مورديهما كما ترى ، وإن تشابها.
ولذا إنّ شيخنا في الدروس كالمختلف [٢] ذكرا لهما عنوانين ، وبحثا عن كلّ منهما على حدة ، مستدلَّين لكل منهما بحجة مستقلة ، وجعلا هذه الرواية حجّة لما في النهاية ، واستندا لما في المبسوط إلى الرواية السابقة.
ثم ظاهر هذه الأقوال الإطباق على عدم السراية على الولد مع إعساره. خلافاً للمحكي عن ابن حمزة ، فقال بوجوب الاستسعاء عليه حينئذٍ [٣] ؛ وحجّته مع منافاته الأصل غير واضحة ، عدا المقطوعة السابقة إن قرئت فيستسعى بالياء ، ولكنها بالتاء في النسخة المصححة مضبوطة.
نعم ، ذكر الصيمري أن به رواية يونس بن يعقوب. ولم أقف عليها عدا المقطوعة ، وهي وإن كانت له إلاّ أنها واضحة الدلالة على المختار ، بناءً على النسخة المصحّحة.
( وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ٧ ، في وليدة نصرانيّة أسلمت وولدت من مولاها غلاماً ومات فأُعتقت وتزوّجت نصرانياً وتنصرت فولدت ، فقال ٧ : « ولدها لابنها من سيّدها ، وتحبس حتى
[١] نهاية المرام ٢ : ٣٢٠ ، الكفاية : ٢٢٦.
[٢] الدروس ٢ : ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، المختلف : ٦٤٧.
[٣] الوسيلة : ٣٤٣.