رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٥ - أحكام الاستيلاد
الأشهر الأقوى ، للأصل المعتضد بظاهر ما مرّ من النصوص من حيث الحكم فيها بالعتق من النصيب على الإطلاق ، المشعر بل الظاهر في عدم انعتاقها عليه من ماله على الإطلاق ، بل هو من [ خصوص [١] ] ما وصل إليه من النصيب ، وإلاّ لعبّر بماله دون نصيبه.
مضافاً إلى صريح المقطوع : « وإذا كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها » [٢].
خلافاً للمبسوط والإسكافي [٣] ، فحكما بالسراية عليه ؛ للنبوي « من ملك ذا رحم فهو حرّ » [٤].
وقصوره سنداً ، ومكافاةً لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع حقيقة يمنع من العمل به جدّاً.
( و ) إن أيّده ما ( في رواية ) موثّقة عمل بها في النهاية [٥] من أنها ( تقوّم على ولدها إن ) مات المولى وعليه دين و ( كان ) الولد ( موسراً ) وأنه ان كان صغيراً انتظر بلوغه [٦].
لقصورها كالرواية السابقة عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة ، وهي مع ذلك مهجورة العمل عند غير النهاية ، بل وعنده أيضاً ، حيث رجع عنه في
[١] في الأصل : حصول.
[٢] الكافي ٦ : ١٩٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٣٩ / ٨٦٣ ، الإستبصار ٤ : ١٣ / ٣٩ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٣ أبواب الاستيلاد ب ٥ ح ٣.
[٣] المبسوط ٦ : ١٨٥ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٦٤٧.
[٤] عوالي اللئلئ ٣ : ٤٣٩ / ٢٣ ، المستدرك ١٥ : ٤٥٦ كتاب العتق ب ١٢ ح ١.
[٥] النهاية : ٥٤٧.
[٦] التهذيب ٨ : ٢٣٩ / ٨٦٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤ / ٤١ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٦ أبواب الاستيلاد ب ٦ ذيل حديث ٤.