رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٤ - ما يعتبر في المالك المكاتب
ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود ؛ مضافاً إلى لزوم الوفاء بالشروط ، المستفاد من عموم كثير من النصوص ، وخصوص الأخبار الواردة في المكاتب المشروط ، فإنّها صريحة الدلالة على أنّ المؤمنين عند الشروط.
وللخبر : عن المكاتب قال : « يجوز عليه ما شرطت عليه » [١].
( ما لم يخالف المشروع ) كأن يشترط عليه ترك التكسب فيبطل الشرط ، ويتبعه بطلان العقد كما هو شأن العقود المشروطة بشيء فاسد من الشروط.
( و ) أمّا الثاني ، فبيانه : أنه ( يعتبر في المالك جواز التصرف ) برفع الحجر عنه بالبلوغ والعقل ( والاختيار ) كما مرّ في نظائر البحث.
( وفي اعتبار الإسلام ) فيه ( تردّد ) ينشأ من أنّ الكتابة هل هي عتق بعوض؟ فيشترط فيه الإسلام ، أو معاملة مستقلّة بين السيّد والعبد على عوض معلوم؟ فلا يشترط كسائر المعاملات.
( أشبهه ) عند الماتن والأكثر [٢] ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، بل صرّح بعض بجهالة القائل بالاعتبار [٣] ( أنّه لا يعتبر ) لضعف القول بأنّه عتق.
مضافاً إلى وقوع العتق من الكافر مطلقاً ، أو إذا كان مقرّاً بالله تعالى ، فلا يتمّ الدليل إلاّ على القول بعدم صحّة العتق من الكافر مطلقاً ، ولو كان بالله تعالى مقرّاً. وهو ضعيف كما مضى.
[١] الكافي ٦ : ١٨٦ / ٥ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٢ أبواب المكاتبة ب ٤ ح ٤.
[٢] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١١٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٠٨.
[٣] نهاية المرام ٢ : ٣٠٢.