رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - أحكام المكاتبة المطلقة والمشروطة
بعد حدّه شهراً واحداً إلاّ بإذنهم » [١].
وما يقال من أنّ الروايتين ليستا نصّين في المطلوب ؛ إذ عدم جواز التأخير غير دالّ على جواز الفسخ.
مدفوع بظهور الدلالة في الأوّل بقرينة السياق والإنكار على من اعتبر أمراً زائداً عليه ، فيصير قرينة للدلالة في الثاني ، فإنّ أخبارهم : يكشف بعضها عن بعض.
( وفي رواية ) موثّقة عمل بها النهاية وبعض من تبعه [٢] حدّه ( أن يؤخر نجماً إلى نجم ) فيجب على المولى الصبر إلى النجم الثاني [٣].
وهي قاصرة عن المقاومة لما مرّ سنداً ودلالة من وجوه شتّى ، بل ربما دلّ سياقها على الاستحباب جدّاً ، مع أنّها محتملة للتقية كما صرّح به جماعة [٤] وأفصحت عنه الصحيحة السابقة.
مضافاً إلى أنّها مطلقة في الحكم شاملة لصورتي العلم بعجزه عند حلول النجم الثاني وعدمه ، ومن قال بها لم يقل بهذا الإطلاق جدّاً بل قيّده بالصورة الثانية ، معتذراً بعدم الفائدة في التأخير إلى النجم الثاني في الصورة الاولى ، فلا يجب على المولى.
ويضعّف الاعتذار بأنّ المعتبر في مثل هذا الظن الغالب ، لتعذّر العلم الحقيقي ، ويمكن وقوع خلاف الظن ببذل متبرّع أو مُزكٍّ أو غيرهما.
[١] الكافي ٦ : ١٨٧ / ٨ ، التهذيب ٨ : ٢٦٦ / ٩٧١ ، الإستبصار ٤ : ٣٤ / ١١٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٦ أبواب المكاتبة ب ٥ ح ٢.
[٢] النهاية : ٥٤٩ ، وتبعه ابن البراج في المهذب ٢ : ٣٧٦.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٦٦ / ٩٧٢ ، الإستبصار ٤ : ٣٤ / ١١٥ ، الوسائل ٢٣ : ١٤٤ أبواب المكاتبة ب ٤ ح ١٥.
[٤] منهم : الشيخ في الاستبصار ٤ : ٣٥ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٣٠٠.