رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٤ - لو أبق المدبر
بنذر وشبهه ، مخالف للظاهر بلا شبهة ، مع استلزامه حمل الرواية على الفرد النادر بلا شبهة.
وبالجملة : الظاهر تماميّة الدلالة وإن كان يظهر من التنقيح فيها المناقشة بما مرّ إليه الإشارة [١].
( و ) يظهر من الرواية أنّه ( لو أبق ) المدبّر في المسألة ( لم يبطل تدبيره وصار حرّا بالوفاة ، ولا سبيل ) لأحد ( عليه ، مع أنّه لا خلاف فيه ) أيضاً.
والمشهور كما في اللمعة [٢] إلحاق الزوج بالمخدوم ، فلو علّق التدبير بوفاته صحّ. وبه صرّح الفاضلان [٣].
ويظهر من الشهيدين وغيرهما [٤] عدم وجود رواية به ، وأنّه هو لأجل المناسبة للمخدوم الذي هو مورد الرواية. ويظهر من الماتن في الشرائع [٥] وجود رواية به ، وصرّح بها في الكفاية فقال : ويدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم [٦].
ونحوه في المفاتيح [٧] ، قال بعد الحكم باللحوق ـ : ففي الخبر : في رجل زوّج أمته من رجل حرّ ، ثم قال : إذا مات زوجك فأنت حرّ ، فمات الزوج فقال : « إذا مات فهي حرّة ، تعتدّ منه عدّة الحرة » [٨].
[١] التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٥.
[٢] اللمعة ( الروضة البهية ٦ ) : ٣١١.
[٣] المحقق في الشرائع ٣ : ١١٧ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٠٩.
[٤] الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٦ : ٣١٤ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٦.
[٥] الشرائع ٣ : ١١٧.
[٦] الكفاية : ٢٢٢.
[٧] مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٣٧.
[٨] التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤٠٧ ، الوسائل ٢٣ : ١٣١ أبواب التدبير ب ١١ ح ٢.