رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨١ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
بغير إذنه » [١].
وقريب منه المرفوع المرويّ عن تفسير علي بن إبراهيم : إنّ رسول الله ٦ آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحداً من أصحابه في غزاة أو سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، ويقول : خذ ما شئت ، وكل ما شئت ، وكانوا يمتنعون عن ذلك حتّى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله تعالى ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) يعني : حضر أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه [٢].
والعمل بهما حسن ، إلاّ أنّ حصر هذا الفرد فيما تضمّناه مشكل ، بل ينبغي الرجوع فيه إلى العرف ، كما أنّه ينبغي الرجوع في صديقكم إليه ، لعدم تحديده شرعاً.
وفي الصحيح : ما يعني بقوله ( أَوْ صَدِيقِكُمْ )؟ قال : « هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ، فيأكل بغير إذنه » [٣].
واعلم أنّ المتبادر من الأقارب المذكورين كونهم كذلك بالنسب ، وفي إلحاق من كان منهم كذلك بالرضاع إشكال : من أنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب ومساواته له في كثير من الأحكام ، ومن كون المتبادر النسبيّ منهم. والاحتياط التمسّك بأصالة الحرمة في موضع الشك ، بل لعلّه لازم.
( وكذا ) رخّص مع عدم الإذن في أكل ( ما يمرّ به الإنسان ) اتّفاقاً ( من ثمرة النخل. وفي ثمرة الزرع والشجر تردّد ) ينشأ ممّا مرّ في كتاب
[١] الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٦ ، المحاسن : ٤١٦ / ١٧٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٢ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٥.
[٢] تفسير القمي ٢ : ١٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٣ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٨.
[٣] الكافي ٦ : ٢٧٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٩٥ / ٤١٤ ، المحاسن : ٤١٦ / ١٧٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٠ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ١.