رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٤ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة
لأنّه متفق عليه. وبه صرح في الروضة [١].
والأصل في استثناء هذه العشرة بعد الإجماع المتقدّم إليه الإشارة ، والرواية السابقة المنجبر قصور سندها كبعض الروايات الآتية بعمل الطائفة المعتبرة المستفيضة :
ففي الصحيح : « اللبن واللِّباء ، والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكلّ شيء ينفصل من الشاة [ والدابة ] فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله ، وصلّ فيه » [٢].
وفيه : عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت ، قال : « لا بأس به » قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة فقد ماتت؟ قال : « كلّ هذا لا بأس به » [٣].
وفيه : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » [٤].
ويستفاد من التعليل فيه ، وفي الرواية السابقة عموم الحكم بنفي البأس لجميع العشرة وإن اختصّا ببعضها. فإنّ العبرة بعموم اللفظة دون خصوص المورد كما برهن في محله.
وفي الخبر : عن اللبن من الميتة ، والبيض من الميتة ، وإنفحة الميتة ، فقال : « كلّ هذا ذكيّ » [٥].
[١] الروضة ٧ : ٣٠٥.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٣ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
[٣] الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٤ ، الإستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١٠.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ٤ : ٤٥٧ أبواب لباس المصلي ب ٥٦ ح ١.
[٥] الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٤.