رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨١ - الثالثة لو قطعه السيف باثنين
في القدّ نصفين من عدم بقاء استقرار الحياة ، مع أنّهم صرّحوا بكون مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة ، حيث فسّروا عدمه بأن يقطع مريئه أو حلقومه أو يفتق قلبه أو يشقّ بطنه.
فلا خلاف في الحقيقة ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم أدلّة إباحة ما قتلته الآلة ، وخصوص الخبرين.
في أحدهما : الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين ، قال : « يأكلهما جميعاً ، فإن ضربه وبان منه عضو ، لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره » [١].
وفي الثاني : عن الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف ، فيقدّان ، قال : « لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا تأكل الآخر ، لأنّه ميّت » [٢].
ويظهر من التعليل كون المراد من الحياة المنفيّة والمثبتة ، الحياة المستقرّة لا مطلقاً. وبه يقيّد الخبر الأوّل حيث أطلق فيه الحلّ مع القدّ نصفين من دون اشتراط عدم استقرار الحياة ، مضافاً إلى وروده مورد الغالب المتحقّق فيه الشرط كما مرّ.
وليس في إطلاقهما كباقي الأدلّة اعتبار خروج الدم بالكلّية. خلافا للنهاية والقاضي وابن حمزة [٣] ، فاعتبروه في الحلّية ، بل صرّح الأخيران مع عدمه بالحرمة. وحجّتهم عليه غير واضحة وإن نفى عنه البأس في التنقيح [٤]. لكن ثمرة النزاع سهلة ؛ لندرة عدم خروج الدم مع القدّ نصفين بالضرورة ، بل لعلّه من المحالات العادية.
[١] الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٦ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ١.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٨٧ أبواب الصيد ب ٣٥ ح ٣.
[٣] النهاية : ٥٨١ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٧.
[٤] التنقيح الرائع ٤ : ١٢.