تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨
إذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله [١].
[ ٣٢٥٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللاكبر منهم.
[ ٣٢٥٧٠ ] ٤ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن ، بعض أصحابه ، عن أحدهما ٨ ، : إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لاكبرهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٥٧١ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ابن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : الميت إذا مات فإن لابنه الاكبر السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده.
[ ٣٢٥٧٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما ٨ : إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو ، لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لاكبرهما.
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٥ | ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ | ٥٤٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨٥ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٧٥ | ٩٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ | ٥٣٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٨٥ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٥ | ٩٩٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ | ٥٣٩.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٥١ | ٨٠٦.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٦ | ٩٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٤٤ | ٥٤٢.