تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦
٢ ـ باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ ، فيرثه
الضامن ولايرثه الذمي.
[ ٣٢٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن السائبة ، والذي كان من أهل الذمة ، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه ، فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه ، واطلاقه [١].
٣ ـ باب ان من مات ولا وارث له من قرابة ، ولا زوج
ولا معتق ، ولا ضامن جريرة فميراثه للامام.
[ ٣٢٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ ، قال : من مات وليس له وارث من [١] قرابته ، ولا مولى عتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الانفال.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء [٢].
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٣٩٦ | ١٤١٥.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب ، وعلى البعض الاخر في الباب ١ من أبواب موانع الارث.
الباب ٣
فيه ١٤ حديثا
[١] الكافي ٧ : ١٦٩ | ٢.
[١] في التهذيب زيادة : قبل ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٤ : ٢٤٢ | ٧٧٣.