تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩
على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللام ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللاب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة ، النصف ، ولابويه [٢] لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللابوين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (٤).
[ ٣٢٦٥١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات ، وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم ، وللابوين لكل واحد [١] سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللابوين.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].
[ ٣٢٦٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ٧ ، في رجل ترك ابنته وامه : أن الفريضة من أربعة أسهم ،
[٢] في المصدر : ثلاثة أسهم وللابوين.
[٣] الفقيه ٤ : ١٩٢ | ٦٦٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٧٠ | ٩٨٢.
[٢] الكافي ٧ : ٩٤ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : منهما.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٢ | ٩٨٤.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٧٢ | ٩٨٥.