تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩
ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قذف رجل [١] مجوسيا عند أبي عبدالله ٧ ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح امه و [٢] اخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (٣) وفي النكاح (٤) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا في الحدود (٥) وغير ذلك (٦).
٣ ـ باب ان من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به
[ ٣٣٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن السندي ابن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن الاحكام ، قال : تجوز [١] على أهل كل ذي دين بما يستحلون.
[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عدة [١] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه
[١] في المصدر زيادة : رجلا.
[٢] في المصدر : أو.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ ، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد القذف.
(٦) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.
الباب ٣
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٣٢٢ | ١١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ | ٥٥٤.
[١] في المصدر : يجوز.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٢ | ١١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ | ٥٥٥.
[١] في المصدر زيادة : من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به ، وعلي بن عبدالله ، عن سليمان أيضا.