تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦
[ ٣٢٦٦٥ ] ٥ ـ قال الكليني : وقد روي أيضا أن رسول الله ٩ أطعم الجد والجدة السدس.
[ ٣٢٦٦٦ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل ترك امه وأخاه قال : يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي ٧ يعطي المال للاقرب فالاقرب ، قال : قلت : فالاخ لا يرث شيئا؟ قال : قد أخبرتك : أن عليا ٧ كان يعطى المال الاقرب فالاقرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب [٢] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢٠ ـ باب انه يستحب للاب ان يطعم الجد والجدة من قبله
السدس ، ويستحب للام ان تطعم الجد والجدة من قبلها
السدس ، وكذا لاحدهما مع أحدهم.
[ ٣٢٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ : أن
٥ ـ الكافي ٧ : ١١٤ | ذيل ١٠.
٦ ـ الكافي ٧ : ٩١ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٠ | ٩٨١.
[٢] يأتي في الحديثين ١٣ و ١٨ من الباب الاتي من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
[٤] يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
الباب ٢٠
فيه ١٨ حديثا
[١] الكافي ٧ : ١١٤ | ١٢.