تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١
١٣ ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول.
[ ٣٢٤٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمد ٨ عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه. أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه؟ قال : نعم ، لانه قتله بحق.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،[٢] ويأتي ما يدل عليه عموما [٣].
١٤ ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميت ، تقضى منها
ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وان قتل عمداً لا شيء
وقبلت الدية.
[ ٣٢٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ٧ : أن رسول الله ٩ قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا ، فهي ميراث كسائر الاموال.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٤ : ٢٣٣ | ٧٤٨.
[١] التهذيب ٩ : ٣٨١ | ١٣٦٤.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٣٧٧ | ١٣٤٧.