تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠
علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ٧ [١] ، قال : لا يرث الحميل إلا ببينة.
[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم [١] ، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى ، قد سبيت وهي حبلى ، فيعرفه [٢] بعد أبوه أو أخوه.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويمكن حمله على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا ، وتقدم مايدل على ذلك [٣].
١٠ ـ باب ان الشركاء اذا وقعوا على جارية في طهر واحد
اقرع بينهم ، والحق بمن أصابته القرعة.
[ ٣٣٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع [١] بينهم ، فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح [٢] ، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه [٣].
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه ٧.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ | ٧٣٢.
[١] في المصدر : ابن مهزم
[٢] في المصدر زيادة : بذلك.
[٣] تقدم بعمومه في الباب ٦ ، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٣٤٨ | ١٢٤٩.
[١] في المصدر : قرع.
[٢] تقدم في الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٣] يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.