تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢
[ ٣٢٨٩٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المريض أله أن يطلق [١]؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء. فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
[ ٣٢٨٩٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ ، قال : ليس للمريض أن يطلق ، وله إن يتزوج ، فإن هو تزوج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها ، حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
[٢] الكافي ٦ : ١٢١ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.
[١] في المصدر زيادة : امرأته في تلك الحال.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ | ١٢. وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق وعن التهذيب بإسناده آخر في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] التهذيب ٨ : ٧٧ | ١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ | ١٠٨٠.
[٢] تقدم في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.