تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧
: ، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه ، لامن جهة الرواية ، بل لضرب من الاعتبار ، فلا يعترض به الأخبار.
[ ٣٢٩٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن ثابت [١] ، عن حنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية ، فولدت منه غلاما فأقر به ، ثم مات ، فلم يترك ولدا غيره ، أيرثه؟ قال : نعم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله أقول : يأتي وجهه [٣].
[ ٣٢٩٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية ، فأولدها ثم مات ، ولم يدع وارثا ، قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني ، وترك مالا ، لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، والحسن بن محبوب جميعا ، عن حنان [١].
قال الشيخ : الوجه فيه أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ، ويلحقه به ، فإنه يلزمه ويرثه ، فأما إذا لم يعترف به ، وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٥ | ١٢٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٤ | ٦٩١.
[١] في نسخة : ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : أبي ثابت.
[٢] الكافي ٧ : ١٦٤ | ١.
[٣] يأتي في ذيل الحديث الاتي من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٥ | ١٢٤١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٤ | ٦٩٢.
[١] الكافي ٧ : ١٦٤ | ٢.