تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١
الحسن ابن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٢٧١٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبدالله بن جبلة عن أبي المغرا [١] ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ٧ أو أبا جعفر ٧ يقول : وسأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن ابن أخ وجد ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
[ ٣٢٧٢٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : في بنات اخت وجد قال : لبنات الاخت الثلث ، وما بقي فللجد ، فأقام بنات الاخت مقام الاخت ، وجعل الجد بمنزلة الاخ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : وما بقي فللجد [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٧٢١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن خلاد بن خالد ، عن القاسم بن معن ، عن أبي عبدالله ٧ في ابن أخ وجد قال : [١] المال بينهما نصفين.
٦ ـ الكافي ٧ : ١١٣ | ٦ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٩ | ١١٠٨.
[١] في التهذيب : أبي المعزا.
٧ ـ الكافي ٧ : ١١٣ | ٧.
[١] الفقيه ٤ : ٢٠٧ | ٧٠٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٠٩ | ١١٠٩.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣١٠ | ١١١٠.
[١] في المصدر زيادة : يجعل.