تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه [٣].
[ ٣٢٦٥٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وعن علاء بن رزين ) [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لانه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : فهي للابنة [٣].
[ ٣٢٦٥٩ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبدالله ، وعن أبي جعفر ٨ ، أنهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال : للزوج الربع ، وللام السدس ، وللابنتين ما بقي لانهما لو كانا ابنين لم يكن
[٢] التهذيب ٩ : ٢٨٨ | ١٠٤١.
[٣] الفقيه ٤ : ١٩٣ | ٦٦٩.
[٢] الكافي ٧ : ٩٦ | ٢.
[١] في التهذيب أحمد بن محمد ، عن علي بن رئاب ، عن علاء بن رزين ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٢٨٨ | ١٠٤٢.
[٣] المقنع : ١٧١.
[٣] الكافي ٧ : ٩٧ | ٣.